للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُسنُّ له عِيادةُ المَرْضَى، وشهادةُ الجنائزِ، وتوديعُ غازٍ وحاجٍّ: ما لم يشغَلْه (١). وهو: في دعواتٍ كغيرِه. ولا يجيبُ قومًا ويَدَع قومًا بلا عذرٍ (٢).

ويوصِّي الوكلاءَ والأعوانَ ببابه بالرفقِ بالخصومِ، وقِلَّة الطمعِ، ويجتَهدُ أن يكونوا شُيوخًا أو كُهولًا: من أهلِ الدِّين والعِفَّةِ والصِّيَانَةِ (٣).

ويُباحُ أن يَتَّخِذَ كاتبًا. ويُشترطُ كونهُ: مسلمًا، عدلًا (٤). ويُسنُّ كونُه: حافظًا، عالمًا، ويَجلسُ بحيثُ يشاهِدُ ما يكتُبه. ويَجعلُ القِمَطْرَ. . . . . .

ــ

يكن له ما يكفيه، فلا يُكره له أن يتجر (٥).

* قوله: (القِمَطْر) -بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء- أعجميٌّ معرَّب (٦).


(١) عن الحكم. الفروع (٦/ ٣٩٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمقنع (٦/ ٢٠١) مع الممتع.
(٢) فإن كثرت، تركها. وقال أبو الخطاب: يكره مسارعةٌ إلى غير وليمةِ عرسٍ. وفي الترغيب: يكره. وقدَّم: لا يلزمه حضورُ وليمة عرس. الفروع (٦/ ٣٩٦)، والمبدع (١٠/ ٤٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٥ - ٣٢١٦).
(٣) المقنع (٦/ ٢٠٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٦).
(٤) والقول الثاني: يستحب أن يتخذ كاتبًا.
الفروع (٦/ ٣٩٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٤)، والمقنع (٦/ ٢٠٢) مع الممتع.
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٧٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٢).
(٦) المطلع على أبواب المقنع ص (٣٩٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٧٣)، وشرح منتهى =

<<  <  ج: ص:  >  >>