(٢) فإن كثرت، تركها. وقال أبو الخطاب: يكره مسارعةٌ إلى غير وليمةِ عرسٍ. وفي الترغيب: يكره. وقدَّم: لا يلزمه حضورُ وليمة عرس. الفروع (٦/ ٣٩٦)، والمبدع (١٠/ ٤٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٥ - ٣٢١٦).(٣) المقنع (٦/ ٢٠٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٦).(٤) والقول الثاني: يستحب أن يتخذ كاتبًا.الفروع (٦/ ٣٩٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٤)، والمقنع (٦/ ٢٠٢) مع الممتع.(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٧٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٢).(٦) المطلع على أبواب المقنع ص (٣٩٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٧٣)، وشرح منتهى =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute