للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرُم قبولُه رِشْوَةً. وكذا هَدِيَّةٌ، إلا ممن كان يُهاديهِ قبلَ ولايتِه: إذا لم تكن له حكومةٌ: فيُباحُ؛ كمفتٍ، ورَدُّها أَوْلى (١). فإن خالف: رُدَّتا لمعطٍ (٢).

ويُكرهُ بيعُه وشراؤه، إلا بوكيلٍ: لا يُعرَفْ به، وليس له ولا لوالٍ أن يتَّجِرَ (٣).

ــ

* قوله: (ويحرم قبولُه (٤) رشوةً) -بتثليث الراء (٥) -.

* قوله: (ولا لوالٍ (٦) أن يَتَّجِر) إلا أن يحتاج إلى مباشرةِ عقدِ البيع، ولم


= "ما لكم؟ "، قالوا: قلتَ كذا وكذا، قال: "أنتم أعلمُ بأمرِ دنياكم" أخرجه مسلم في صحيحه في باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره -صلى اللَّه عليه وسلم- من معايش الدنيا على سبيل الرأي برقم (٢٣٦٣) (١٥/ ١١٧) من حديث عائشة، وأنس بن مالك -رضي اللَّه عنهما-. شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧١).
(١) الفروع (٦/ ٣٩٣ و ٣٩٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمقنع (٦/ ٢٠٠) مع الممتع.
(٢) وقيل: تؤخذ لبيت المال. وقيل: تملك بتعجيله المكافأة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن علمه -أي: الدافع- دفعها إليه، وإلا، فلمصالح المسلمين. راجع: الفروع (٦/ ٣٩٣)، والمبدع (١٠/ ٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٤).
(٣) الفروع (٦/ ٣٩٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمقنع (٦/ ٢٠١) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٥).
(٤) في "ب": "قبول".
(٥) المطلع على أبواب المقنع ص (٣٩٩)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٦٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٢. قال في المطلع: (الرشوة -بضم الراء وفتحها وكسرها-: ما يأخذه المرشو ليميل مع الراشي).
(٦) في "د": "لو".

<<  <  ج: ص:  >  >>