(١) الفروع (٦/ ٣٩٣ و ٣٩٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمقنع (٦/ ٢٠٠) مع الممتع.(٢) وقيل: تؤخذ لبيت المال. وقيل: تملك بتعجيله المكافأة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن علمه -أي: الدافع- دفعها إليه، وإلا، فلمصالح المسلمين. راجع: الفروع (٦/ ٣٩٣)، والمبدع (١٠/ ٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٤).(٣) الفروع (٦/ ٣٩٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمقنع (٦/ ٢٠١) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٥).(٤) في "ب": "قبول".(٥) المطلع على أبواب المقنع ص (٣٩٩)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٦٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٢. قال في المطلع: (الرشوة -بضم الراء وفتحها وكسرها-: ما يأخذه المرشو ليميل مع الراشي).(٦) في "د": "لو".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute