(٢) المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمقنع (٦/ ١٩٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩١)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٣).(٣) وقيل: لا ينفذ. وقيل: إن عرض ذلك بعد فهم الحكم، نفذ، وإلا لم ينفذ. المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمقنع (٦/ ١٩٨ - ١٩٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢١٣ - ٣٢١٤).(٤) كشاف القناع (٩/ ٣٢١٤)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٤).(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"د".(٦) في "د": "خطأ".(٧) في "د": "لا يقر".(٨) في "د": "لا قوله".(٩) قال البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات: (وقوله: حكم: احترازٌ عما وقع لما مَرَّ بقوم يلقحون فقال: "لو لم تفعلوا، لَصَلُحَ حالُه"، فخرج شِيصًا، فَمَرَّ بهم فقال: =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute