للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يصحَّ -ولو أصابَ الحقَّ- (١).

ويحرُم تقليدُ غيرِه -ولو كان أعلمَ- (٢)، والقضاءُ: وهو غضبانُ كثيرًا، أو حاقِنٌ، أو في شِدَّةِ جوعٍ أو عطشٍ، أو هَمٍّ، أو مللٍ أو كسلٍ أو نُعاسٍ، أو بردٍ مؤلِمٍ، أو حَرٍّ مزعجٍ. وإن خالف، فأصابَ الحقَّ: نَفَذ (٣).

وكان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- القضاءُ مع ذلك، لأنه لا يجوزُ عليه غلطٌ يُقَرُّ عليه -لا قولًا، ولا فعلًا- في حُكمٍ (٤).

ــ

* قوله: (لأنه [لا] (٥) يجوز عليه غلطٌ (٦) يُقَرُّ (٧) عليه، لا قولًا (٨)، ولا فعلًا في حكمٍ) هذه العبارة تعطي: أنه يجوز عليه خطأ لا يقر عليه، وهو مشكل، وأنه يجوز عليه الغلطُ في غير الحكم، والثاني واردٌ، فراجع الشرح (٩).


(١) التنقيح المشبع ص (٤٠٤ - ٤٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمقنع (٦/ ١٩٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩٢).
(٢) المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمقنع (٦/ ١٩٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩١)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٣).
(٣) وقيل: لا ينفذ. وقيل: إن عرض ذلك بعد فهم الحكم، نفذ، وإلا لم ينفذ. المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمقنع (٦/ ١٩٨ - ١٩٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢١٣ - ٣٢١٤).
(٤) كشاف القناع (٩/ ٣٢١٤)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٤).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"د".
(٦) في "د": "خطأ".
(٧) في "د": "لا يقر".
(٨) في "د": "لا قوله".
(٩) قال البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات: (وقوله: حكم: احترازٌ عما وقع لما مَرَّ بقوم يلقحون فقال: "لو لم تفعلوا، لَصَلُحَ حالُه"، فخرج شِيصًا، فَمَرَّ بهم فقال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>