للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو مع غَيبةٍ فوقَ أربع سِنينَ -ولا ينقطِع الإمكانُ بحيض- أو لدونِ أربعِ سنينَ منذُ أبانَهَا (١)، ولو ابنَ عشرٍ فيهما: لحقه نسبُه (٢)، ومعَ هذا لا يُحكمُ ببلوغه، ولا يُكمَّلُ به مهر. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا ينقطع الإمْكانُ بحيض) يشكل على هذا ما نقلوه عن الإمام في أول باب الحيض من أن الحامل لا تحيض (٣)، وأن المرضع قَلَّ أن تحيض إلا أن يحمل كلام المصنف بدليل ما في الترغيب (٤) على أن المعنى: لا ينقطع الإمكان بخروج دم يشبه الحيض؛ لاحتمال أن يكون دم فساد، ولولا هذا لما كان للاستبراء ولا للاعتداد بالأقراء فائدة، وعبارة الترغيب: (لاحتماله (٥) دم فساد)، انتهى (٦)، فتدبر!، وهو الظاهر أيضًا من عبارة الإقناع (٧)، بل كلامه صريح فيه فإنه قال: (ولزم ألا يكون الدم حيضًا)، انتهى، فتدبر!.

* قوله: (ولا يُكَمَّل به مهر) ما لم يثبت دخول أو خلوة (٨).


(١) الفروع (٥/ ٣٩٧)، والمبدع (٨/ ٩٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٨).
(٢) الفروع (٥/ ٣٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٨).
(٣) المغني (١/ ٤٤٣)، ومنتهى الإرادات (١/ ٤٥)، ومعونة أولي النهى (١/ ٧٦٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٣٩) و (٨/ ٢٧٥٩)، وفي الإنصاف (١/ ٣٥٧) ذكر رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الحامل تحيض وصوبها.
(٤) حيث قال (ولا ينقطع الإمكان عنه بالحيض) نقله عنه شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٥/ ٣٩٧)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع شرح المقنع (٨/ ٩٨).
(٥) في "أ": "لاحتمال".
(٦) نقلها عنه البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٢).
(٧) الإقناع (٨/ ٢٧٥٩) مع كشاف القناع.
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>