للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تثبُتُ عدَّة ولا رجعةٌ (١).

وإن لم يُمكن كونُه منه: كأنْ أتت به لدونِ نصف سنةٍ مندُ تزوَّجها وعاش، أو لأكثرَ من أربع سنينَ منذُ أبانهَا، أو أقرَّتْ (٢) بانقضاء عدَّتِها بالقُروء، ثمَ ولدتْ لفوقِ نصف سنةٍ منها. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يثبت به عدة ولا رجعة) (٣)؛ لأن السبب (٤) الموجب لهما من الدخول أو الخلوة غير ثابت فلا يثبتان بدون [ثبوت] (٥) سببهما (٦).

* قوله: (منذ تزوجها وعاش)؛ أيْ: مدة يمكن إلحاقه (٧) بالأحياء فيها، ولو بقدر الاستهلال، وإن كانت عبارته [توهم] (٨) خلاف ذلك.

* قوله: (منها)؛ أيْ: من انقضاء العدة؛ يعني: لم يلحقه (٩)، وانظر هذا مع قوله أول الفصل: (ولا ينقطع الإمكان بحيض) ما لم يحمل على التأويل السابق، ويشير إلى إرادة التأويل قول شيخنا في الحاشية (١٠): (فإن ولدت قبل مضي ستة أشهر


(١) المحرر (٢/ ١٠١)، والفروع (٥/ ٣٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٨).
(٢) في "م" تكرار: "أو أقرت".
(٣) في "م" و"ط": "ولا تثبت عدة ولا رجعة".
(٤) في "ب": "النسب".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"د".
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٧٥٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٨).
(٧) في "د": "لحاقه".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٩) معونة أولي النهى (٧/ ٧٥٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١٢).
(١٠) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>