للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو فارقها حاملًا فوَضعتْ، ثم آخرَ بعد نصفِ سنةٍ، أو عُلم أنه لم يَجتمِع بها: بأن تزوَّجها بمحضرِ حكم أو غيره ثم أبانهَا (١) أو مات بالمجلس (٢)، أو كان بينهما وقتَ عقدٍ مسافةٌ لا يقطعُها في المدة التي وَلدتْ فيها (٣)، أو كان الزوجُ لم يَكمُل له عشرٌ (٤)، أو قُطع ذَكرُه مع أُنَثَيْيه: لم يَلحَقْه (٥).

ويَلحق عِنِّينًا (٦)، ومن قُطع ذَكرُه فقط (٧). . . . . .

ــ

من آخر أقرائها لحقه ولزم ألا يكون الدم حيضًا)، انتهى، وما ذكره في الحاشية هو عبارة الإقناع (٨) بحروفها، فراجعه!.

* قوله: (ومن قطع) عطف على (عِنِّينًا).


(١) لم يلحقه نسبه.
المحرر (٢/ ١٠١)، والفروع (٥/ ٣٩٧)، والإنصاف (٩/ ٢٥٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٨ - ٢٧٥٩).
وفي الإنصاف قول فيمن أقرت بفراغ العدة ثم ولدت لفوق نصف سنة منها أنه يلحقه نسبه.
(٢) لم يلحقه نسبه. الفروع (٥/ ٣٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٩).
(٣) لم يلحقه نسبه. المحرر (٢/ ١٠١)، والمقنع (٥/ ٣٥١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٩).
(٤) وقيل: تسع، وقيل: اثنتا عشرة.
المحرر (٢/ ١٠١)، والإنصاف (٩/ ٢٦٠ - ٢٦١)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٥٩).
(٥) المقنع (٥/ ٣٥١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٩).
(٦) نسبه، وقال في الموجز والتبصرة: (لا يلحقه).
الإنصاف (٩/ ٢٦٢)، وانظر: والفروع (٥/ ٣٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٩).
(٧) وقيل: لا يلحقه نسبه.
الإنصاف (٩/ ٢٦٢)، وانظر: والفروع (٥/ ٣٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٩).
(٨) الإقناع (٨/ ٢٧٥٩) مع كشاف القناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>