للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا: من قُطع أُنثَياهُ فقط، عندَ الأكثر، وقيل: لا (١). المنقَحُ: "وهو الصحيح (٢) ".

وإن وَلدتْ رجعيةٌ بعدَ أربع سنينَ منذ طلَّقها وقبلَ انقضاءِ عدَّتها. . . . . .

ــ

* قوله: (وقيل لا. . . إلخ)؛ (لأنه لا يخلق من مائه ولد عادة، ولا وجد ذلك، أشبه ما لو قطع ذكره مع أنثيَيه)، انتهى، شرح شيخنا (٣).

* قوله: (وإن ولدت رجعية. . . إلخ)؛ يعني: أنه إذا طلَّق زوجته طلاقًا رجعيًّا وأتت (٤) بولد بعد أربع سنين منذ طلقها، وقبل مضي أربع سنين منذ انقضاء عدتها، وكان ذلك مع إمكان اجتماعه بها -كما تقدم-، لحق به ذلك الولد؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات في (٥) السكنى والنفقة والحل ووقوع الطلاق، فأشبهت غير (٦) المطلقة -المتقدم حكمها في أول الفصل- في قوله: (ومن أتت زوجته) إلى قوله (ولو مع غيبه فوق أربع سنين) (٧).


(١) أيْ: لا يلحقه.
كشاف القناع (٨/ ٢٧٥٩)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٥١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٧).
(٢) التنقيح المشبع ص (٣٣٦).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٤)، كما ذكره بتصرف في كشاف القناع (٨/ ٢٧٥٩)، وذكره أيضًا برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٠١) -مختصرًا-.
(٤) في "د": "وأنت".
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "من".
(٦) في "أ" و"ب": "فأشبهت الغير"، وفي "د": "فأشبه غير".
(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٦٧١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>