للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قد خصصه بالرجعية (١).

قال الشارح: والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هو المبين (٢) عن اللَّه -تعالى- مراده، ولا شيء يدفع (٣) ذلك، ومعلوم أنه أعلم بتاويل قوله -تعالى-: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} فراجع الشرحَين (٤).


= وارتحل في طلب العلم، كانت وفاته سنة ٤٨٨ هـ. من تصانيفه: "الجمع بين الصحيحَين"، و"تاريخ الأندلس". سير أعلام النبلاء (١٩/ ١٢٠ - ١٢٧).
(١) وهو أن زوجها طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: (واللَّه ما لك علينا من شيء)، فجاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت له ذلك فقال: "ليس لك عليه نفقة ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك".
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٥٠١٧) (٥/ ٢٠٣٩) كتاب: الطلاق، باب: قصة فاطمة بنت قيس، وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (١٤٨٠) (١٠/ ٩٤) كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها. وأحمد في مسنده (٦/ ٤١٢ - ٤١٥)، والنسائي في سننه كتاب: النكاح، باب: إذا استشارت المرأة رجلًا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم؟ برقم (٣٢٤٥) (٦/ ٣٨٣)، وأبو داود في سننه كتاب: الطلاق، باب: في نفقة المبتوتة برقم (٢٢٨٤) (٢/ ٢٨٥)، والبيهقي في سننه كتاب: العدد، باب: في قول اللَّه عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٧/ ٤٣٢).
وفي لفظ: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "انظري يا ابنة قيس! إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليه الرجعة، فإذا لم يكن له عليها الرجعة، فلا نفقة ولا سكن".
والحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (٢٧٣٨٩) (٦/ ٤١٦)، وكذا أخرجه الحميدي برقم (٣٦٣) (١/ ١٧٦).
(٢) في "أ": "المنبي".
(٣) في "أ": "بدفع".
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٥٥) -بتصرف قليل-، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>