للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُكفِّرُ كافرٌ -ولو مرتدًا- بغيرِ صومٍ (١).

ــ

منعَه من نذرِ الاعتكافِ بغيرِ إذنٍ (٢)، تأمل.

* * *


= الإرادات (٣/ ٤٢٩)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٦٢٢٨ وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٦).
(١) الفروع (٦/ ٣١٣)، والمبدع (٩/ ٢٨١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٦).
(٢) حيث قال المصنف -رحمه اللَّه تعالى- في كتاب: الاعتكاف: "ولا يجوز لزوجةِ وقِنٍّ اعتكافٌ بلا إذنِ زوجٍ وسيدٍ، ولهما تحليلُهما مما شرعا فيه بلا إذن، أو به، وهو تطوعٌ". انظر: منتهى الإرادات (١/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>