للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تتضمَّنُ اليمينَ باللَّه تعالى، والطلاقَ والعَتاقَ، وصدَقةَ المال (١) - ما فيها [إن] (٢) عرَفها ونواها. وإلا: فلغوٌ.

ومن حلفَ بأحدِها، فقال آخَرُ: "يميني في يمينك، أو عليها، أو مِثلُها"، أو: "أنا على مثلِ يمينك، أو أنا معكَ في يمينك"، يُريد التزامَ مثلِها: لزمَهُ، إلا في اليمينِ باللَّه تعالى (٣).

ــ

* قوله: (تتضمَّنُ اليمينَ باللَّه تعالى، والطلاقَ، والعتاقَ. . . إلخ)، فيدخل في كل من اليمينين الطلاقُ (٤)، والعتاقُ، واليمينُ، وتنفرد الأولى باثنين: الظِّهارُ، والنذرُ، وتنفرد الثانيةُ بصدقة المال.

* قوله: (ومن حلف بإحداها) (٥)؛ (أي: إحدى الأيمان المذكورة؛ من طلاقٍ، أو عتاقٍ، أو ظِهارٍ، ونحوها). شرح (٦).

* قوله: (إلا في اليمين)؛ لأنها لا تنعقد بالكناية (٧).


(١) كما رتبها أيضًا الخليفة المعتمد على اللَّه العباسي لأخيه الموفق باللَّه لما جعله ولي عهده. وقيل: تتضمن أيضًا حجًا.
راجع: المحرر (٢/ ١٩٧)، والفروع (١١/ ٣٠٤)، والإنصاف (١١/ ٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٣).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(٣) والوجه الثاني: يلزمه في اليمين باللَّه تعالى أيضًا. راجع: المحرر (٢/ ١٩٨)، والفروع (٦/ ٣٠٤)، والإنصاف (١١/ ٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٣).
(٤) في "ج": "اليميين ين الطلاق"، وفي "د": "اليميين الطلاق".
(٥) في "د": "بإحداهما"، وفي "م" و"ط": "بأحدها".
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٧) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٧١٧).
(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٧١٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>