(٢) فلغو. وعنه: عليه كفارةُ نذر لفعله المعصية. المحرر (٢/ ١٩٨)، والمقنع (٦/ ١٠٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣١٠)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٤٣).(٣) وعنه: عليه كفارة نذر؛ لدخول التوحيد فيه. المحرر (٢/ ١٩٧)، والفروع (٦/ ٣١٠)، وانظر: المقنع (٦/ ١٠٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٣).(٤) وقيل: لا يتناول اليمين باللَّه تعالى. المحرر (٢/ ١٩٧ - ١٩٨)، والإنصاف (١١/ ٣٦)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٣).(٥) ما فيها إن عرفها ونواها، وإلا فلغو. وقيل: تنعقد إذا نواها ولم يعرفها. وقيل: لا تنعقد إلا بما عدا اليمين باللَّه تعالى بشرط النية. ويحتمل ألا تنعقد إلا في الطلاق والعتاق. الفروع (٦/ ٣٠٤) وانظر: المحرر (٢/ ١٩٧)، والإنصاف (١١/ ٣٥ - ٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٣).(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د"، وهي في "أ" و"ج": "والكناية".(٨) في "ج": "الفية".(٩) لأنها تصدق في المعنيين، ولا نية تصرفها إلى معنى اليمين، فتكون لغوًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute