للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو لَعَمْرُهُ ليفعلَنَّ -أو لأفعلُ- كذا" (١)، أو: "إن فعلَه، فعبدُ زيدٍ حُرٌّ (٢)، أو مالُهُ صَدَقَةٌ ونحوَه: فلَغْوٌ (٣).

ويَلزمُ بحلفٍ: بـ "أيمانِ المسلمين" ظِهارٌ، وطلاقٌ، وعَتاقٌ، ونذرٌ، ويمينٌ باللَّه، معَ النية (٤).

و: بـ "أَيمانِ البَيْعَةِ" (٥) -وهو يمينٌ رَتَّبَها الحَجَّاجُ. . . . . .

ــ

* قوله: (مع النية)، وإلَّا, فلغوٌ؛ لأنهم عَدُّوها [هنا] (٦) من الكنايات، [الكناياتُ] (٧) إذا تجرَّدَتْ عن النية (٨)، تكونُ لَغْوًا (٩).


(١) فلغو. وعنه: هو يمين؛ لدخول التوحيد فيه، فعليه كفارة نذر إن خالف. الفروع (١/ ٣٠٥ و ٣١٠)، وانظر: الإنصاف (١١/ ٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٣).
(٢) فلغو. وعنه: عليه كفارةُ نذر لفعله المعصية. المحرر (٢/ ١٩٨)، والمقنع (٦/ ١٠٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣١٠)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٤٣).
(٣) وعنه: عليه كفارة نذر؛ لدخول التوحيد فيه. المحرر (٢/ ١٩٧)، والفروع (٦/ ٣١٠)، وانظر: المقنع (٦/ ١٠٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٣).
(٤) وقيل: لا يتناول اليمين باللَّه تعالى. المحرر (٢/ ١٩٧ - ١٩٨)، والإنصاف (١١/ ٣٦)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٣).
(٥) ما فيها إن عرفها ونواها، وإلا فلغو. وقيل: تنعقد إذا نواها ولم يعرفها. وقيل: لا تنعقد إلا بما عدا اليمين باللَّه تعالى بشرط النية. ويحتمل ألا تنعقد إلا في الطلاق والعتاق. الفروع (٦/ ٣٠٤) وانظر: المحرر (٢/ ١٩٧)، والإنصاف (١١/ ٣٥ - ٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٣).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د"، وهي في "أ" و"ج": "والكناية".
(٨) في "ج": "الفية".
(٩) لأنها تصدق في المعنيين، ولا نية تصرفها إلى معنى اليمين، فتكون لغوًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>