للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو كافرٌ (١)، أو مجوسيُّ، أو يعبدُ الصليبَ، أو غيرَ اللَّهِ، أو بريءٌ من اللَّه تعالى، أو من الإسلام، أو القرآنِ، أو النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أو: ". . . يَكفُرُ باللَّه، أو لا يراه [اللَّه] (٢) في موضعِ كذا أو: ". . . يَسْتَحِلُّ الزنى أو الخمرَ، أو أكلَ لحمِ الخنزيرِ، أو تركَ الصلاةِ، أو الصومِ، [أو] الزكاةِ، أو الحجِّ، أو الطهارة"، منجِّزًا؛ كـ "ليفعلنَّ كذا"، أو معلقًا؛ كـ "إن فعَل كذا"، فقد فَعَل محرَّمًا، وعليه كفارةُ يمينٍ: إن خالَفَ (٣).

وإن قال: "عصيتُ اللَّه -أو أنا أعصي اللَّه- في كلِّ ما أمرني، أو محوتُ المصحف (٤)، أو أدخلَهُ اللَّهُ النارَ، أو قطعَ اللَّهُ يدَيه ورجلَيْهِ. . . . . .

ــ

* قوله: (فقد فعل محرَّمًا)؛ أي: أتى محرَّمًا [إذْ] (٥) [إن] (٦) هذا قولٌ لا فعلٌ، فتدبر.


(١) فقد فعل محرمًا، وعليه كفارة يمين. والرواية الثانية: لا كفارة عليه. كشاف القناع (٩/ ٣١٤٢ - ٣١٤٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٧ - ١٩٨)، والمقنع (٦/ ١٠٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٠٤).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(٣) فقد فعل محرمًا، وعليه كفارة يمين إن فعل. والرواية الثانية: لا كفارة عليه. راجع: المحرر (٢/ ١٩٧)، والمقنع (٦/ ١٠٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٠٤)، والإنصاف (١١/ ٣٢ - ٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٢).
(٤) فلغو. والقول الثاني: هو يمين؛ لدخول التوحيد فيه، فعليه كفارةُ نذر إن خالف. المحرر (٢/ ١٩٧)، والفروع (٦/ ٣٠٤ - ٣٠٥ و ٣١٠)، وانظر: المقنع (٦/ ١٠٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٣).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب" و"ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>