للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - الثالثُ: كونُ حالفٍ مختارًا. فلا تنعقدُ من مكرَهٍ عليها.

٤ - الرابعُ: الحِنْثُ بفعلِ ما حلفَ على تركِه. أو تركِ ما حلَفَ على فِعله -ولو محرَّمَيْنِ- لا مكرَهًا، أو جاهِلًا، أو ناسِيًا (١).

ومن استثنى فيما يُكفَّرُ؛ كيمينٍ باللَّه تعالى، ونَذْرٍ، وظِهارٍ، ونحوِه، بـ "إن شاء اللَّه، أو أراد اللَّهُ (٢)، أو إلا أن يشاء اللَّهُ"، وقصدَ ذلك، واتَّصَلَ لفظًا أو حُكمًا؛ كقطعٍ بتنفُّسٍ، أو سعالٍ ونحوِه، ولم يَحنث: فعلَ أو ترَكَ. ويعتبر نطقُ غيرِ مظلومٍ خائفٍ. وقصدُ استثناءٍ قبلَ تمام مستثنًى منه، أو بعدَه قبلَ فراغِه، ومن شَكَّ فيه، فكمَنْ لم يستثنِ (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (لم يحنث) ما لم يقصد بالمشيئة مجردَ التبرُّك (٤).

* [قوله] (٥): (وقصد) إعادة لبيان المحل.


(١) وعنه: على الناسي كفارة.
راجع: المقنع (٦/ ٩٤ - ٩٥) مع الممتع، والإنصاف (١١/ ٢٣ - ٢٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٣٩).
(٢) وقصد ذلك، واتصل لفظًا أو حكمًا؛ كقطع بتنفسٍ أو سعال ونحوه، لم يحنث، فعل أو ترك.
كشاف القناع (٩/ ٣١٤٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٨)، والمقنع (٦/ ٩٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٠٨ - ٣١٠).
(٣) الفروع (٦/ ٣٠٩ - ٣١٠)، والإنصاف (١١/ ٢٦ - ٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٤٠ - ٣١٤١).
(٤) الفروع (٦/ ٣٠٩) , ومعونة أولي النهى (٨/ ٧٠٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢٥).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>