(٢) ويضمنه الولي. المحرر (٢/ ٣٤)، والفروع (٥/ ٢٠١)، والمبدع (٧/ ١٤٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٤). (٣) ذكرت هذه الرواية في المصادر السابقة. (٤) في "د": "باعها". (٥) المبدع شرح المقنع (٧/ ١٤٦)، والإنصاف (٨/ ٢٥١)، كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٤). (٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٦. (٧) الفروع (٥/ ٢٠١). (٨) فتكون العبارة: "وبدونه يلزم زوجًا تتمته ويضمنه الولي". قال ذلك المرداوي في تصحيح الفروع (٥/ ٢٠١) مع الفروع، والذي حمله على ذلك -واللَّه أعلم- عبارة ابن مفلح في الفروع حيث قال: (ودون إذنها يلزم الزوج تتمته، ونصه: الولي، وعنه: تتمته عليه) حيث اعتبر بقاء عبارة ابن مفلح على ما هي عليه يقتضي تكرار الرواية الثانية عن الإمام أحمد -والتي يجعل التتمة فيها على الولي- وبهذا يستقيم الكلام وينتفي التكرار. (٩) يعني: الشيخ منصور البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦٩). (١٠) لا شك أن الروايتَين ثابتتان، وأن الولي يضمن الزوج في الأولى -كما مرَّ-، وإنما حصل =