للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صحَّ (١)، وبدونه: يلزم زوجا تَتمتُه (٢)، ونصُّه: ". . . الوليُّ" (٣)، كتَتمة مَن زوَّج بدون ما قدَّرته.

ــ

* قوله: (وبدونه يلزم زوجًا تتمته) في الأصح؛ لفساد التسمية، ويكون الولي ضامنًا، كما لو باع مالها (٤) بدون قيمته (٥).

* قوله: (ونصه)؛ أيْ: الإمام، قال شيخنا (٦): (هذه عبارة الفروع) (٧)، قيل: وهي محرفة عن (يضمنه) (٨)، وفي ذلك القيل نظر؛ لأن الشارح (٩) مصرِّح بأنها من رواية ابن منصور مع قوله في الأول: في الأصح، وكل من ذلك دليل على ثبوت الروايتَين (١٠).


(١) المقنع (٥/ ١٧٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٠١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٤).
(٢) ويضمنه الولي. المحرر (٢/ ٣٤)، والفروع (٥/ ٢٠١)، والمبدع (٧/ ١٤٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٤).
(٣) ذكرت هذه الرواية في المصادر السابقة.
(٤) في "د": "باعها".
(٥) المبدع شرح المقنع (٧/ ١٤٦)، والإنصاف (٨/ ٢٥١)، كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٤).
(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٦.
(٧) الفروع (٥/ ٢٠١).
(٨) فتكون العبارة: "وبدونه يلزم زوجًا تتمته ويضمنه الولي".
قال ذلك المرداوي في تصحيح الفروع (٥/ ٢٠١) مع الفروع، والذي حمله على ذلك -واللَّه أعلم- عبارة ابن مفلح في الفروع حيث قال: (ودون إذنها يلزم الزوج تتمته، ونصه: الولي، وعنه: تتمته عليه) حيث اعتبر بقاء عبارة ابن مفلح على ما هي عليه يقتضي تكرار الرواية الثانية عن الإمام أحمد -والتي يجعل التتمة فيها على الولي- وبهذا يستقيم الكلام وينتفي التكرار.
(٩) يعني: الشيخ منصور البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦٩).
(١٠) لا شك أن الروايتَين ثابتتان، وأن الولي يضمن الزوج في الأولى -كما مرَّ-، وإنما حصل =

<<  <  ج: ص:  >  >>