للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصحُ كونُ المسمَّى مَن يَعتِق على زوجةٍ، إلا بإذنِ رشيدةٍ.

وإن زوَّج ابنَه الصغيرَ بأكثرَ من مهر المثل: صحَّ، ولا يَضمنُه مع عُسْرة ابنٍ (١).

ولو قيل له: "ابنُك فقيرٌ، من أينَ يؤخذُ الصداق؟ "، فقال: "عندي"، ولم يَزدْ على ذلك: لزمه (٢).

ــ

* قوله: (ولا يضمنه مع عسرة [ابن]) (٣) وإن تزوج امرأة فضمن أبوه أو غيره نفقتها عشر سنين صحَّ، موسرًا كان الابن أو معسرًا (٤).

* قوله: (ولم يزد على ذلك لزمه) كان الظاهر أن يقول: ولو لم يزد؛ لأنه لا يتوهم عدم الضمان عند زيادة ما يؤكد إرادته، أو المراد من قوله: (لزمه) كان ذلك كافيًا في لزومه [له] (٥).


= اللبس -واللَّه أعلم- من أمرَين: الأول: أن ابن مفلح في الفروع ذكر الروايتَين مع ما يبدو تكرارًا للرواية الثانية وتعقبه المرداوي في تصحيح الفروع واعتبر أن هناك تصحيفًا في العبارة ليستقيم الكلام وينتفي التكرار.
الأمر الثاني: أن المصنف -رحمه اللَّه- ذكر في المنتهى الروايتَين ولم يذكر ضمان الولي للزوج في الأولى منهما.
(١) والوجه الثاني: إن كان الابن معسرًا فإنه يلزم ذمة الأب.
المحرر (٢/ ٣٤)، والمقنع (٥/ ١٧٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٠١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٤ - ٢٤٩٥).
(٢) الفروع (٥/ ٢٠٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٧٥)، وحاشية منتهى لإرادات لوحة ١٨٦، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>