للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن شهدَ بحقٍّ عندَ حاكمٍ، ثم عَمِيَ، أو خَرِس، أو صُمَّ، أو جُنَّ، أو مات: لم يُمنَعِ الحكمُ بشهادتِه، إن كان عدلًا (١).

وإن حدث مانعٌ؛ من كفر، أو فسقٍ، أو تُهمَةٍ -قبلَ الحكمِ- منعَه، غيرَ عداوةٍ ابتدأها مشهودٌ عليه؛ بأنْ قذَف البينةَ، أو قاوَلَها عندَ الحكومةِ (٢).

ــ

عليه، لا له، وعبارته: "ويقبل (٣) كتابُه في حيوانٍ بالصفةِ اكتفاءً بها لمشهودٍ عليه، لا له". انتهى (٤).

وقد وفق (٥) شيخنا بين البابين؛ بأن ما تقدَّم في باب كتاب القاضي [إلى القاضي] (٦) محمولٌ على ما إذا لم يكن عن تقدُّم دعوى، وما هنا على ما إذا كان مع دعوى (٧).

* قوله: (منعه)؛ (أي: الحكم بشهادته؛ لاحتمال وجود ذلك عند الشهادة، وانتفاؤه حينها شرطٌ للحكم بها) شرح (٨).


(١) التنقيح المشبع ص (٤٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٣١٠)، والفروع (٦/ ٥٠٤)، والمبدع (١٠/ ٢٣٩).
(٢) الفروع (٦/ ٥٠٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٣١١).
(٣) في "ب": "وتقبل".
(٤) كتاب القاضي إلى القاضي: منتهى الإرادات (٢/ ٦١٣). وصواب العبارة كما في المتن هناك: كمشهود عليه، لا له.
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "وقف".
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥١).
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٢) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>