للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعدَه: يُستوفى مالٌ، لا حَدٌّ مطلقًا، ولا قَوَدٌ (١).

وتُقبل شهادةُ الشخصِ على فعلِ نفسِه؛ كحاكمٍ على حكمِه بعدَ عزلٍ، وقاسمٍ، ومرضعةٍ على قسمته وإرضاعها -ولو بأجرةٍ (٢) -.

ــ

* [قوله] (٣): (وبعده)؛ أي: وإن حدث مانع؛ من كفرٍ، أو فسقٍ بعد الحكم. . . إلخ (٤)، فقوله: "وبعدَه" عطفٌ على قوله: "قبلَ الحكمِ".

* قوله: (وتُقبل شهادةُ الشخصِ. . . إلخ) في تسمية هذا شهادةً نظرٌ، بل هو مجردُ خبرٍ.

* * *


(١) والوجه الثاني: يستوفى القودُ وحدُّ القذف. الفروع (٦/ ٥٠٤)، والمبدع (١٠/ ٢٣٩)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٠).
(٢) المقنع (٦/ ٣٥٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٠٤)، والفروع (٦/ ٥٠٢).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٤) معونة أولي النهى (٩/ ٤٠١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>