للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو وصَّى بعتق عبد زيد ووصية، فأعتقه سيده، أخذ العبد الوصية، ولو وصَّى بعتق عبد بألف اشترى بثلثه إن لم يخرج، ولو وصَّى بشراء فرس للغزو بمعيَّن، وبمئة نفقة له، فاشتُريَ بأقل منه فباقيه نفقة، لا إرث.

وإن وصَّى لأهل سِكَّته. . . . . .

ــ

الباقي للورثة، وهنا أنه يلزمهم [عتق أخرى بالباقي؟ إلا أن يقال: كلامه هنا مقيد بما هناك؛ أيْ: أنه يلزمهم] (١).

ذلك ما لم تكن الرقبة الأولى تساوي الألف (٢)، فليحرر! (٣).

* قوله: (فاشتُريَ بأقل منه)؛ أيْ: من ذلك المعيَّن.

* قوله: (فباقيه نفقة لا إرث)؛ لأنه أخرج الألف والمئة في وجه واحد وهو الفرس، فهما مال واحد، بعضه للثمن وبعضه للنفقة، وتقدير الثمن لتحصيل صفة، فإذا وجدت فقد حصل الغرض فيخرج الثمن من المال، وما بقي للنفقة، بخلاف ما لو وصَّى بعتق عبد بألف، فاشتروا ما يساويه بثمان مئة، فالباقي للورثة، فإنه لا مصروف بخلاف مسألتنا، شرح (٤).

* قوله: (وإن وصَّى لأهل سِكَّته) بكسر السين.


(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٢) في "ج" و"د": "ألف".
(٣) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٣/ ٤٥٧): "قوله: (بخمس مئة)؛ أيْ: قيمتها خمس مئة فقط، إذ لو كانت تساوي ألفًا لم يلزم غيرها -كما تقدم قريبًا-".
(٤) شرح منصور (٢/ ٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>