للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحُسب الفاضل عن نفقة مثل في فرض، والألف في نفل من الثلث.

ولو وصَّى بعتق نسَمة بألف، فأعتقوا نسَمة بخمس مئة لزمهم عتق أخرى بخمس مئة، وإن قال: ". . . أربعة بكذا" جاز الفضل بينهم، ما لم يسمِّ ثمنًا معلومًا.

ــ

غيره (١). وقد يقال: إنه لا يتعين تمشيته على الضعيف، بل المراد أنه يدفع إليه الأقل من نفقة مثله وأجرة مثله لو استؤجر لمثل هذه الأعمال، ولا يلزم من ذلك القول بصحة الإجارة، بل لا تعرض فيها لنفي ولا إثبات، أو المراد من نفقة أو أجرة مركوب.

* قوله: (لزمهم عتق أخرى بخمس مئة) ظاهره أن العتق وقع عن الموصي، وأن ذمتهم قد برئت من الخمس مئة التي دفعوها في ثمنه، ويطلب الفرق بين ما هنا وما إذا وكله في شراء نسمة بألف، فاشترى نسمة بخمس مئة، أو نسمتَين بألف، من أنه لا يصح الشراء حيث سماه في البيع، ومعلوم أنه إذا لم ينعقد البيع لا يصح العتق؛ لأنه مترتب عليه، فليحرر!.

وقد يفرق بين الوكالة والعتق: بأنه قد يراد الشراء للدوام، بل هو الأصل فيه، فله غرض في نفاسه المثمن، والقصد من (٢) العتق البرُّ وهو حاصل على كل حال، بل التعدد فيه أفضل.

بقي أنه يطلب الفرق أيضًا بين ما هنا وقوله قبيله بيسير: "أو بشراء عبد بألف، أو عبد زيد بها ليعتق عنه، فاشتروه أو عبدًا يساويها دونها" حيث قال هناك إن


(١) انظر: الفروع (٤/ ٤٣٥)، الإنصاف (١٤/ ٣٧٨).
(٢) في "ج" و"د": "في".

<<  <  ج: ص:  >  >>