للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاستيداع: توكُّل في حفظه كذلك بغير تصرف.

وتُعتبر لها أركان وكالة، وهي أمانة لا تُضمن بلا تعدٍّ ولا تفريط، ولو تلفت من بين ماله، ويلزمه حفظها في حرز مثلها عُرفًا كحرز سرقة، فإن عينه ربها. . . . . .

ــ

الموفق (١)، وهو الصحيح"، انتهى، واقتصر على ذلك هناك (٢) ولم يتعرض له هنا في الحاشية (٣) ولا في الشرح (٤)، فدل على أنه رجع عن ذلك الفرق.

* قوله: (والاستيداع. . . إلخ) تأمل معنى السين هنا، إذ لا تصلح للزيادة ولا للطلب، اللهم إلا أن يقال: إنها بمعنى الدخول في التوكل كقولهم: استصبح زيد، بمعنى دخل في الصباح، وعليه فيُشكِل تعريف المص، إلا أن يحمل على معنى دخول في التوكل.

* قوله: (ويعتبر لها)؛ أيْ: الوديعة، قال شيخنا (٥): "بمعنى العقد"، وحينئذٍ فقيه استخدام.

* قوله: (وهي أمانة)؛ أيْ: الوديعة بمعنى العين.

* قوله: (من بين ماله)؛ أيْ: أجزائه.

* قوله: (فإن عيَّنه ربها. . . إلخ)، وفي الإقناع (٦): "ومتى أودعه وأطلق،


(١) المغني (٩/ ٢٧٢).
(٢) في "أ": "هنا".
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٧٩/ أ).
(٤) شرح منصور (٢/ ٤٤٩).
(٥) شرح منصور (٢/ ٤٥٠).
(٦) الإقناع (٣/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>