للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتلزمُ عن صغير ومجنون وليَّهما.

وسُنَّ إظهارُها، وتفرقةُ ربها بنفسِه بشرطِ أمانتِه، وقولُه عند دفعها: "اللهم اجعلها مَغْنَمًا، ولا تجعلها مَغْرَمًا" (١).

وقولُ آخذ: "آجرك اللَّه فيما أعطيتَ، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله له طهورًا" (٢)، وله دفعها إلى الساعي.

* * *

ــ

* قوله: (ويلزم عن صغير ومجنون)؛ أيْ: بالإخراج.

* قوله: (وليهما) نائب فاعل "يلزم" على ظاهر حَلِّ (٣) كل من الشرَحين (٤).

وعبارة شيخنا: "ويُلزم بإخراج عن مال صغير، ومجنون، وليُّهما فيه نصًّا. . . إلخ".


(١) من حديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزكاة، باب: ما يقال عند إخراج الزكاة (١/ ٥٧٣) رقم (١٧٩٧).
قال البوصيري في الزوائد: "في إسناده الوليد بن مسلم الدمشقي، وكان مدلِّسًا، متفق على ضعفه"، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (١/ ٢٩٠) ورمز لضعفه، وقال الألباني في الإرواء (٣/ ٣٤٣): "موضوع".
(٢) قالوا: لأمره -تعالى- بالدعاء للمعطي كما في قوله -تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: ١٠٣]، انظر: شرح المصنف (٢/ ٧٣٣).
(٣) سقط من: "ج" و"د".
(٤) شرح المصنف (٢/ ٧٣٢)، شرح منصور (١/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>