للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فارضعن زوجةً له صغرى -كلُّ واحدةٍ رضعتَيْن-: لم تحرُم المرضعاتُ، وحرُمتْ الصغرى، وعليه نصفُ مهرِها، يرجِعُ به عليهن أخماسًا (١)؛ خُمساهُ (٢) على من أرضَعتْ مرتَيْن (٣) وخُمسُه على من أرضَعتْ مرةً (٤).

ــ

* قوله: (لم تحرم المرضعات) (٥) بعدم ثبوت الأمومة (٦)، هذه تخالف ما أسلفه.

* قوله: (من أرضعت (٧) مرتَين) (مَنْ) هنا واقعة على متعدد وهو اثنتان، والمراد خمساه على المرضعتَين (٨) الأولتَين؛ أيْ: على كل واحدة منهما خمسه (٩)؛ أيْ: النصف، وعلى الثالثة التي أرضعت (١٠) [رضعة] (١١) تحرِّمه (١٢) خمسه،


(١) والوجه الثاني: لا تحرم الصغرى.
المقنع (٥/ ٣٧٠) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ١١٣)، والفروع (٥/ ٤٣٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٤).
(٢) أيْ: خمسا نصفِ مهرها.
(٣) وهن مَنْ أرضعن الرضعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فمجموع ما عليهن أربعة أخماس نصف المهر.
(٤) وهي من أرضعت الرضعة الخامسة.
(٥) في "ب": "الرضعات".
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤١).
(٧) في "أ": "ارتصعت".
(٨) في "ب": "الرضعتَين".
(٩) في "ج" و"د": "خمساه".
(١٠) في "أ": "ارتضعت".
(١١) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(١٢) في "ج" و"د": "تحرمت".

<<  <  ج: ص:  >  >>