للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن طُلقت طلقةً، فلم تنَقض عدتُها حتى طلقت أخرى: بنَت (١)، وإن راجعها ثم طلقها: استأنفتْ، كفسخِها بعد رجعةٍ لعتقٍ أو غيره (٢)، وإن أبانَها، ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبلَ دخوله بها: بَنَت (٣)، وإن انقضت قبل طلاقِه: فلا عدةَ له (٤).

ــ

وارد على قوله في الديباجة: (ولا أذكر قولًا غير ما قدم أو صحح في التنقيح). . . إلخ.

* قوله: (وإن أبانها)؛ أيْ: بدون الثلاث كعلى عوض.

* قوله: (ثم طلقها قبل دخوله)؛ أيْ: بالعقد الثاني.

* قوله: (فلا عدة [له]) (٥)؛ أيْ: للطلاق؛ لأنه طلاق قبل دخول وخلوة (٦).


(١) المحرر (٢/ ١٠٧)، والمقنع (٥/ ٣٦٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٢٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٠).
(٢) وقبل الدخول روايتان؛ الأولى: تستأنف، والثانية: تبني.
المحرر (٢/ ١٠٧)، والمقنع (٥/ ٣٦٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٢٢).
وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٨٠).
(٣) وعنه: تستأنف.
المحرر (٢/ ١٠٧)، والفروع (٥/ ٤٢٢)، والمبدع (٨/ ١٣٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٨٠).
(٤) ومثال ذلك: أن يكون أبانها حاملًا ثم نكحها حاملًا ثم طلقها حاملًا فإن عدتها تفرغ بوضع الحمل، فلو وضعت الحمل قبل طلاقه فلا عدة على الرواية الأولى وهي: البناء على عدتها السابقة، والمفهوم أنه على الرواية الثانية القائلة باستئناف عدة جديدة؛ أن عليها العدة.
الفروع (٥/ ٤٢٢)، والمبدع (٨/ ١٣٩).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٨٠٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>