للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللثاني أن يَنكِحَها بعد العدَّتَين (١)، وتتعدَّدُ بتعدُّدِ واطئ بشبهةٍ (٢)، لا بزنًا (٣)، وكذا أمةٌ في اسْتِبراءٍ.

ــ

* قوله: (وللثاني أن ينكحها بعد العدتيَن) ظاهره أنه ليس له أن ينكحها في (٤) عدته، وهو مشكل. قاله ابن نصر اللَّه (٥).

أقول: الظاهر أنه لا يأتي كلام ابن نصر اللَّه إلا إذا كان الثاني غير عالم بأنها معتدة، أما إن كان عالمًا بذلك فالنكاح باطل والوطء محرم، ولا يعقد عليها حتى تنقضي عدتها لدخولها في عموم قول المصنف -فيما سبق- في المحرمات: (وزانية على زانٍ وغيره. . . (٦) إلخ).

* قوله: (لا بزنًا) تبع في ذلك ابن حمدان (٧)، وخالف المنقح (٨)، وهو


(١) وعنه: تحرم عليه على التأبيد، وعنه: تحرم عليه على التأبيد في النكاح الفاسد، وقيل: له نكاحها بعد انقضاء عدة الأول.
الإنصاف (٩/ ٢٩٩ - ٣٠٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٩).
(٢) المحرر (٢/ ١٠٧)، المبدع (٨/ ١٣٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٩).
(٣) القول الثاني: تتعدد العدة بتعدد الزنى.
التنقيح المشبع ص (٣٤٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٩)، المبدع (٨/ ١٣٧).
(٤) في "أ": "زمن".
(٥) راجع: المغني (١١/ ٢٣٩)، والإنصاف (٩/ ٣٠٠)، والمبدع (٨/ ١٣٦ - ١٣٧).
(٦) منتهى الإرادات (٢/ ١٧٦).
(٧) ونقله عنه برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٣٧)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٩)، ورجح هذا القول المرداوي في التنقيح المشبع ص (٣٤٠) حيث قال: (وهو أظهر).
(٨) قوله: (وخالف التنقيح) ليس بصحيح فيما يظهر لي، وإنما الذي صنعه المرداوي حكاية القولين جميعًا، ثم استظهر قول ابن حمدان -كما تقدم- ولم ينسبه إليه. التنقيح المشبع ص (٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>