للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن وُطئتْ زوجتُه بشبهةٍ، ثم طلَّق: اعتدَّتْ له، ثم تُتِمُّ للشبهة (١)، ويحرُم وطءُ زوج -ولو معَ حملٍ منه- قبل عدةٍ واطئ (٢).

ومن تزوَّجت في عدتها: لم تنقطع حتى يطأ، ثم إذا فارقها: بَنتْ على عدتها من الأول، واستأنفتها للثاني (٣) [وإن ولدت من إحداهما انقضت منه وتعتد للآخر، وإن أمكن كونه منهما فكما سبق] (٤). . . . . .

ــ

* [قوله: (ومن وطئت زوجته بشبهة) الظاهر أو زنى] (٥).

* قوله: (اعتدت له)؛ أيْ: لطلاق زوجها.

* قوله: (ويحرم وطء زوج. . . إلخ) انظر ما فائدة هذا مع قول المصنف آخر الفصل السابق: (ولا يحرم على زوج زمن عدة غير وطء في فرج)، بل ربما يقال: إن ذلك (٦) أفيد.


= الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٣.
وفي "أ": "الزنا".
(١) وقيل: تعتد للشبهة ثمَّ تعتد له.
الفروع (٥/ ٤٢١)، والإنصاف (٩/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٧٨). .
(٢) المبدع (٨/ ١٣٧)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٧٨).
(٣) المقنع (٥/ ٣٥٩) مع الممتع.
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٥). وما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٦) في "أ" و"ب": "ذاك".

<<  <  ج: ص:  >  >>