للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بغيرِ ما يوجِبُ مالًا فقط (١).

وإن أقَرَّ غيرُ مأذونٍ له بمالٍ، أو بما يُوجِبُه، أو مأذونٌ له بما لا يَتعلق بالتجارة: فكَمَحْجورٍ عليه: يُتْبَعُ به بعدَ عتقِه (٢).

وما صَحَّ إقرارُ قِنٍّ به، فهو الخَصمُ فيه، وإلا: فسيدُه (٣).

وإن أقَرَّ مكاتَبٌ بجنايةٍ: تعلقتْ. . . . . .

ــ

* قوله: (بغير (٤) ما يوجِبُ مالًا فقط)؛ كالعقوبة، والطلاق، والكفارة (٥).

* قوله: (وإلا، فسيدُه) عمومُ "إلَّا" (٦) يعارضُ ما قبلَه (٧) مما الخصمُ فيه القِنُّ والسيدُ معًا، فينبغي حملُه على بعض أفراده (٨)، فتدبَّر.

* قوله: (تعلَّقَتْ)؛ أي: الجنايةُ؛ أيْ (٩): أَرْشُها (١٠).


(١) المحرر (٢/ ٣٨٦)، والمقنع (٦/ ٣٩٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٢٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٥).
(٢) وعنه: يتعلق برقبته. راجع: المحرر (٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣)، والمقنع (٦/ ٣٩٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٢٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٥).
(٣) الفروع (٦/ ٥٢٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).
(٤) في "ب": "تغبر".
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣).
(٦) في "أ": "لا".
(٧) وهي أول مسألة في الفصل.
(٨) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣).
(٩) في "أ": "أو".
(١٠) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>