(٢) المحرر (٢/ ٣٨٦)، والفروع (٦/ ٥٢٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).(٣) وقيل: لا يقطع؛ لأن ذلك شبهة. وقيل: يقطع بعد عتقه، لا قبله. الإنصاف (١٢/ ١٤٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٨٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٥ - ٣٣٤٦).(٤) معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣).(٥) في "أ": "ويقطع: بلا إعجام"، وفي "ب": "وبقطع".(٦) عند قوله: "وأخذ به في الحال"، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٢ - ٥٧٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤٣.(٧) حيث قالوا: لا يقطع؛ لأن في ذلك شبهةً دارئةً للحدِّ. انظر: المبدع (١٠/ ٣٠٧)، والإنصاف (١٢/ ١٤٣)، ونقله الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٧)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣).(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute