للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بذمَّتِه ورقبتِه (١)، ولا يُقبَلُ إقرارُ سيدِه عليه بذلك (٢).

و. . . قِنٌّ بسرقةِ مالٍ بيده، وكذَّبه سيدُه: قُبِل في قَطْعٍ، دونَ مالٍ (٣).

ــ

* قوله: (بذمَّته ورقبته)؛ أي: فإن عتق، أتبع بها بعد العتق، وإلا، فهي في رقبته (٤)، فيخير السيد في ذلك -على التفصيل السابق في بابه-.

* قوله: (قيل في قطع)؛ أي: ويقطع (٥) في الحال -على قياس ما قدَّمه أول الفصل (٦) -؛ خلافًا لبعضهم (٧)، ولا وجهَ له.

* قوله: (دونَ مالٍ) مقتضى المقابلة: أنه لا يقبل، وهو مخالفٌ لما أسلفه في قوله: "وإن أَقَرَّ غيرُ مأذونٍ [له] (٨) بمالٍ. . . إلخ" من أنه يتبع به بعد العتق،


(١) ويتخرج ألا تتعلق إلا برقبته؛ كالمأذون. المحرر (٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦)، والفروع (٦/ ٥٢٦)، والمبدع (١٠/ ٣٠٦)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).
(٢) المحرر (٢/ ٣٨٦)، والفروع (٦/ ٥٢٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).
(٣) وقيل: لا يقطع؛ لأن ذلك شبهة. وقيل: يقطع بعد عتقه، لا قبله. الإنصاف (١٢/ ١٤٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٨٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٥ - ٣٣٤٦).
(٤) معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣).
(٥) في "أ": "ويقطع: بلا إعجام"، وفي "ب": "وبقطع".
(٦) عند قوله: "وأخذ به في الحال"، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٢ - ٥٧٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤٣.
(٧) حيث قالوا: لا يقطع؛ لأن في ذلك شبهةً دارئةً للحدِّ. انظر: المبدع (١٠/ ٣٠٧)، والإنصاف (١٢/ ١٤٣)، ونقله الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٧)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣).
(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>