للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أقرَّ غيرُ مُكاتَبٍ لسيدِه، أو سيدُه له بمالٍ: لم يصحَّ (١).

وإن أقَرَّ: "أنه باعَهُ نفسَه بأَلْفٍ": عَتَق، ثم إن صَدَّقه: لزمَهُ، وإلا: حلَف (٢).

والإقرارُ لِقنٍّ غيرِه: إقرارٌ لسيدِه (٣).

ــ

ولذلك حمله شيخنا في حاشيته على ذلك ابتداءً، ولم يلتفت إلى ما يقتضيه سياقُ الكلام، فقال: (فلا يؤخَذ بالمال في الحال، بل بعد العتق). انتهى (٤). فتدبَّر.

* [قوله] (٥): (لم يصحَّ) (أما في الأولى، فلأنه لم يُفِدْ شيئًا؛ لأنه لا يملكُ شيئًا يُقِرُّ به، وأما في الثانية، فلأن مالَ العبدِ لسيده، ولا يصح إقرارُ الإنسانِ لنفسه) شرح (٦).

* قوله: (وإن أقرَّ أنه باعه نفسَه. . . إلخ)؛ أي: لا على وجه الكتابة، وإلا، لتوقف على الاعتراف باستيفاء النجوم، فيحمل على صورة الافتداء.

* قوله: (والإقرارُ لقِنٍّ غيرِه إقرار لسيدِه)؛ يعني: فيفصل في ذلك السيد بين


(١) وقيل: بلى، يصح أن ملك. الفروع (٦/ ٥٢٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٨٦)، والمقنع (٦/ ٣٩٩) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).
(٢) وقيل: لا. الفروع (٦/ ٥٢٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٨٧)، والمقنع (٦/ ٣٩٩) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).
(٣) المحرر (٢/ ٣٨٧)، والمقنع (٦/ ٤٠٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٢٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).
(٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤٣ بتصرف قليل.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٤) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٧ - ٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>