للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و. . . لمسجدٍ، أو مقبَرةٍ، أو طريقٍ ونحوِه: يصحُّ -ولو أطلَق (١) -.

ولا يصحُّ لدارٍ إلا مع السببِ، ولا لبهيمةٍ إلا إن قال: "عليَّ كذا بسببها" (٢).

و. . . لمالِكها: "عليَّ كذا بسببِ حَمْلِها"، فانفَصلْ ميتًا، وادَّعَى: "أنه بسببه" صح. وإلا: فلا (٣).

ــ

كونه وارثًا، أو غيرَ وارث، ولكلٍّ حكمه (٤) -على ما سبق-، فتدبَّر.

* [قوله: (ولو أطلق)؛ أي: لم يبين السبب؛ بدليل المقابلة] (٥) (٦).

* قوله: (ولا لبهيمة) لعله: ما لم تكن حبيسًا.

* قوله: (بسبب حملها)؛ أي: بسبب جناية على حملها.

* قوله: (وإلَّا فلا)؛ أي: وإن (٧) لم ينفصل بالمرة؛ لأن السالبة تصدق بنفي


(١) والوجه الثاني: لا يصح إن أطلق. الفروع (٦/ ٥٢٧)، والمبدع (١٠/ ٣٠٨)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).
(٢) وقيل: يصح للبهيمة مطلقًا. راجع: المحرر (٢/ ٣٨٨)، والفروع (٦/ ٥٢٦ - ٥٢٧)، والمبدع (١٠/ ٣٠٧ - ٣٠٨)، والإنصاف (١٢/ ١٤٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).
(٣) الفروع (٦/ ٥٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).
(٤) في "ب" و"ج" و"د": "حكمة".
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٤).
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "بإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>