(٢) وقال أبو الحسن التميمي: لا يصح الإقرار للحمل إلا أن يعزوه إلى إرث، أو وصية، فيصح، ويكون من الاثنين على حسب ذلك. وقال القاضي: إن أطلق، كُلِّفَ ذكَر السبب، فيصح منه ما يصحُّ، ويبطُلُ ما يبطل، فلو مات قبل أن يفسِّرَ، بطل. وقيل: إن وُلدا حيين ذكرًا وأنثى، فليس لهما بالسوية أثلاثًا. الفروع (٦/ ٥٢٧)، والإنصاف (١٢/ ١٥٦ - ١٥٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٩٠ - ٣٩١). (٣) لا يلزمه: ويتوجه: يلزمه. الفروع (٦/ ٥٢٨)، وانظر: المبدع (١٠/ ٣١٧). (٤) راجع: معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦). (٥) في "ج" و"د": "تفاضل". (٦) لأنه لا تفاضل بين ذَكَرهم وأنثاهم في الإرث. (٧) معونة أولي النهى (٩/ ٤٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٤).