للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و: "له عليَّ ألفٌ أَقْرَضَنِيهِ"، يَلزمُه، لا إن قال: "أقرَضني ألفًا" (١).

ومن أقَرَّ لمكلفٍ بمالٍ في يدِه -ولو برقِّ نفسِه، أو كان المقِرُّ به قِنًّا- فكذّبَه المُقَرُّ له: بَطَلَ، ويُقَرُّ بيدِ المقِرِّ (٢).

ولا يُقبَلُ عَوْدُ مُقَرٍّ له، إلى دعواهُ (٣).

وإن عاد المقِرُّ، فادَّعاهُ لنفسِه. . . . . .

ــ

بإقراره ما يغيره (٤) أنه يكون إقرارًا بالألف، فيلزمه، ويلغو [قوله: "جعلتها له"، وهو قياس التي بعدها، فتدبر.

* قوله: (يلزمه)، ويلغو] (٥) قوله: "أقرضَنيه" (٦).

* قوله:، (لا إن قال: أقرضني ألفًا)؛ لأنه لا يتصور منه قرض (٧).

* قوله: (ولو برقِّ نفسِه)؛ أي: إذا كان مجهولَ النسب -كما تقدم (٨) -.


(١) فلا يصح، والقول الثاني: يصح، فيلزمه. الفروع (٦/ ٥٢٨)، وانظر: المبدع (١٠/ ٣١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥١).
(٢) وقيل: ينتزع منه لبيت المال. المحرر (٢/ ٣٩٢)، والمبدع (١٠/ ٣١٨)، وجعله وجهًا، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥١).
(٣) المحرر (٢/ ٣٩٣)، وزاد: ولو كان عودُه إلى دعواه قبلَ ذلك، فوجهان.
(٤) منتهى الإرادات (٢/ ٦٩٦).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٦) هذا حاصل معونة أولي النهى (٩/ ٤٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٤ - ٥٧٥).
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ٤٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٥).
(٨) المصدران السابقان.

<<  <  ج: ص:  >  >>