للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والاعتبارُ: بحالةِ إقرارِه (١). فلو أقَرَّ لوارثٍ، فصار -عندَ الموتِ- غيرَ وارثٍ: لم يَلزَمْ (٢).

وإن أقَرَّ لغيرِ وارثٍ: لَزِم، ولو صار وارثًا (٣).

* * *

ــ

إقامة بينةٍ؛ أخذًا مما سلف (٤).

* قوله: (فصار عندَ الموت غيرَ وارثٍ)؛ كمن أقرَّ لأخيه، فحدث له ابنٌ يحجُبُه، أو قام به مانعٌ (٥).

* قوله: (لم يلزم)؛ لاقتران التهمة به حين وجوده (٦).

* قوله: (لزمَ، ولو صار وارثًا)؛ (لوجود الإقرار من أهله خاليًا عن التهمة، ولم يوجد ما يسقطه) شرح (٧).


(١) والرواية الثانية: الاعتبارُ بحال موته. المقنع (٦/ ٣٩٥) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٣٧٥)، والفروع (٦/ ٥٢٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٤).
(٢) المحرر (٢/ ٣٧٥)، والمقنع (٦/ ٣٩٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٢٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٤).
(٣) المصادر السابقة بدون التنقيح المشبع.
(٤) من قوله: "وإن أقر بمال لوارث لم يقبل إلا ببينة أو إجازة".
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٢).
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٢).
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٢ - ٥٧٣)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٢ - ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>