للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أقَرَّ لها بدَينٍ، ثم أبانهَا، ثم تزوَّجها: لم يُقبَلْ (١).

وإن أقَرَّتْ: "أنها لا مهرَ لها": لم يصحَّ، إلا أن يُقيمَ بينةً بأخْذِه، أو إسقاطِه.

وكذا حُكمُ كُلِّ دَينٍ ثابتٍ على وارثٍ (٢).

وإن أقرَّ لوارثٍ وأجنبيٍّ: صَحَّ للأجنبيِّ (٣).

ــ

* قوله: (ثم أبانها)؛ أي: أو لم يُبِنْها.

* وقوله: (ثم تزوَّجَها)؛ يعني: أو لم يتزوجها؛ لأن الاعتبارَ بحال (٤) الإقرار، وهو حينئذ إقرارٌ لوارثٍ، فما ذكره في المحلين لا محترزَ له؛ [كما] (٥) نبه عليه في الشرح (٦).

* قوله: (إلا أن يقيم بينةً بأخذِه)؛ أي: أخذِها المهرَ (٧)، فهو من إضافة المصدر لمفعوله.

* قوله: (صحَّ للأجنبي)؛ أي: صحةً غيرَ متوقفة على إجازةِ الورثة، ولا على


(١) المحرر (٢/ ٣٧٤)، والمقنع (٦/ ٣٩٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٤).
(٢) التنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٤).
(٣) والوجه الثاني: لا يصح في حق الأجنبي. وقيل: لا يلزم -أي: لا يصح في حق الأجنبي- إذا عزاه لسبب واحد، أو أقر لأجنبي بذلك. راجع: المحرر (٢/ ٣٧٥)، والمقنع (٦/ ٣٩٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٢٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٤).
(٤) في "ب" زيادة: "قوله".
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٤٨١)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٢).
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ٤٨١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>