(٢) وقيل: يقبل إقراره، ويباع العبد. المحرر (٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٣).(٣) المحرر (٢/ ٣٧٠)، والمقنع (٦/ ٣٩٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٢٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٣).(٤) قاله جماعة، وظاهر نصه: لا. وهو ظاهرُ الانتصار وغيرِه، واختار فيه: ما لم يتهم.الفروع (٦/ ٥٢٣)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٣).(٥) المقنع (٦/ ٣٩٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٢٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٣ - ٣٣٤٤).(٦) أي: وإقراره بالدين.(٧) في "ج" و"د": "فالأولى".(٨) في "ب": "يصحه".(٩) معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute