للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِعَيْنٍ، ثم بِدَيْنٍ، أو عكسه: فرَبُّ العينِ أَحَقُّ (١).

ولو أعتَق عبدًا لا يملكُ غيرَه -أو وهبَه، ثم أقَرَّ بدَيْنٍ-، نَفَذ عتقُه، وهِبَتُه، ولم يُنقَضا بإقرارِه (٢).

وإن أقَرَّ بمالٍ لوارثٍ: لم يقبلْ إلا ببيِّنةٍ (٣)، أو إجازةٍ (٤).

فلو أقَرَّ لزوجتِه بمهرِ مثلِها: لزمَهُ بالزوجِيَّةِ، لا بإقرارِه (٥).

ــ

* قوله: (فربُّ العينِ أحقُّ)؛ لأن إقراره بالعين يتعلَّق بذاتها، وبالدَّيْن (٦) يتعلق بالذمَّة، والأولُ (٧) أقوى، ولهذا لو أراد بيعَها لم يصح (٨)، ومنع منه لحقِّ ربها. كذا في الشرح (٩).


(١) المحرر (٢/ ٣٨٠)، والفروع (٦/ ٥٢٥)، والمبدع (١٠/ ٢٩٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٣).
(٢) وقيل: يقبل إقراره، ويباع العبد. المحرر (٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٣).
(٣) المحرر (٢/ ٣٧٠)، والمقنع (٦/ ٣٩٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٢٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٣).
(٤) قاله جماعة، وظاهر نصه: لا. وهو ظاهرُ الانتصار وغيرِه، واختار فيه: ما لم يتهم.
الفروع (٦/ ٥٢٣)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٣).
(٥) المقنع (٦/ ٣٩٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٢٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٣ - ٣٣٤٤).
(٦) أي: وإقراره بالدين.
(٧) في "ج" و"د": "فالأولى".
(٨) في "ب": "يصحه".
(٩) معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>