(٢) وعنه: لا يقبل. المحرر (٢/ ٣٨٠)، والمقنع (٦/ ٣٩٥) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٢٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٢).(٣) والرواية الثانية: لا يصح. وعنه: يصح إقراره فيما زاد على الثلث. الفروع (٦/ ٥٢٤ - ٥٢٥)، والمبدع (١٠/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٧٦).(٤) والرواية الثانية: يحاصُّ مُقَرٌ له غرماءَ الصحة. المقنع (٦/ ٣٩٣) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٣)، وفي المحرر (٢/ ٧٦ - ٣٧٧)، والفروع (٦/ ٥٢٤ - ٥٢٥). بنوا هذه المسألة السابقة، وهي ما إذا أقرَّ لغيرِ وارثٍ بمال، فعلى الرواية الأولى، وهي صحةُ الإقرار، قالوا: في المحاصَّةِ وجهان في هذه المسألة. وعلى الرواية الثانية، وهي: عدم صحة الإقرار بمالِ لغيرِ وارث: قالوا: لا يحاصُّ مقرٌّ له غرماءَ الصحةِ هنا.(٥) يقال: تحاصَّ الغرماء؛ أي: اقتسموا المال بينهم حِصَصًا. المصباح المنير ص (٥٣).(٦) في "د": "بيد الغرماء".(٧) في "د": "مغرما".(٨) معونة أولي النهى (٩/ ٤٧٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute