للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يُقبل بسنٍّ إلا ببيِّنة (١).

وإن أقَرَّ بمالٍ، وقال بعدَ بلوغِه: "لم أكنْ حينَ إقراري بالغًا"، لم يُقبَلْ (٢).

وإن أقَرَّ من شُكَّ في بلوغِه، ثم أنكَر بلوغَه حالَ الشكِّ: صُدِّق بلا يمينٍ (٣).

وإن ادَّعى: "أنه أنْبَت بعلاجٍ، أو دواءٍ، لا ببلوغٍ"، لم يُقبَلْ (٤).

ومَنِ ادَّعَى جُنونًا. . . . . .

ــ

أي: تَمَّ له عشرٌ (٥).

* قوله: (ولا يُقبل بسِنّ)؛ أي: أنه تم له خمس عشرة سنة (٦).

* [قوله] (٧): (إلا ببينة) مقتضاه: أنه لا يكفي في ذلك الكتابةُ؛ كوجود (٨)


(١) الفروع (٦/ ٥٢٢)، والتنقيح المشبع ص (٥٤٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٢).
(٢) والوجه الثاني: يقبل قوله. الفروع (٦/ ٥٢٢)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٢).
(٣) المحرر (٢/ ٣٦٧)، والفروع (٦/ ٥٢٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٢).
(٤) الفروع (٦/ ٥٢٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٢).
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٤٧٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٠).
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٠).
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٨) في "أ": "لوجود".

<<  <  ج: ص:  >  >>