للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو تهديدِ قادرٍ (١). وتُقدَّمُ بيِّنةُ إكراهٍ على طَوَاعِيَةٍ (٢).

ولو قال مَنْ ظاهرُهُ الإكراهُ: "علمْتُ أَني لو لم أُقِرَّ -أيضًا- أَطلَقُوني، فلم أكنْ مكرَهًا": لم يصحَّ؛ لأنه ظنٌّ منه، فلا يُعارِضُ يقينَ الإكراهِ (٣).

ومن أُكرِهَ لِيُقِرَّ بدرهمٍ، فأقَرَّ بدينارٍ، أو لزيدٍ، فأقَرَّ لعَمرٍو، أو على وزنِ مالٍ، فباع دارَه ونحوَه في ذلك: صَحّ (٤)، وكُره الشرَاء منه (٥).

ويصحُّ إقرارُ صبيٍّ: "أنه بَلَغ باحتلامٍ" إذا بَلَغ عَشْرًا (٦). . . . . .

ــ

* قوله: (لم يصحَّ)؛ أي: لم يُقبل، ولم يؤاخذ بمقتضاه، بل هو مُكْرَه؛ كما يؤخذ من بقية كلامه.

* قوله: (أو على وزنِ مالٍ، فباع دارَه ونحوَها) مقتضاه: ولو كان غيرَ قادرٍ على تحصيل ما أكُره عليه من غير ثمنِ ذلك المبيع، والظاهر: أنه غيرُ مراد.

* قوله: (إذا بلغ عشرًا)؛. . . . . .


(١) الفروع (٦/ ٥٢٣)، والمبدع (١٠/ ٢٩٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٢ - ٣٣٤٣).
(٢) وقيل: يتعارضان، وتبقى بينة الطواعية، فلا يُقضى بها. الفروع (٦/ ٥٢٣)، والمبدع (١٠/ ٢٩٨)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٣).
(٣) وقيل: يصح إقراره؛ لاعترافه أنه أقر طواعية. الفروع (٦/ ٥٢٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٣)، وانظر: المبدع (١٠/ ٢٩٨).
(٤) إقراره. المقنع (٦/ ٣٩٢ - ٣٩٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٧٠)، والفروع (٦/ ٥٢٣).
(٥) المبدع (١٠/ ٢٩٨).
(٦) وكذلك إذا بلغ تسعًا. كشاف القناع (٩/ ٣٣٤٢)، وانظر: الفروع (٦/ ٥٢٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>