للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تشترط الشهادةُ بخلوها من الموانع، أو إذنِها (١)، والاحتياطُ: الإشهاد، وإن ادَّعى زوجٌ إذنها، وأنكرت: صُدقتْ قبلَ دخول، لا بعده (٢).

٥ - الخامسُ (٣): كفاءة زوج. . . . . .

ــ

قاله (٤) الزركشي في شرح الكتاب (٥).انتهى كلام الشهاب، ومنه تعلم أن القائل ببطلان (٦) الرجعة بالكتمان قائل ببطلان النكاح به، وحينئذ فلا يطلب الفرق.

* قوله: (ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع) أي: حيث لم يعلم لها سابقةُ تزوجٍ وإلا اشترط. [قيده] (٧) بذلك ابن نصر اللَّه (٨)، ويحمل على هذا ما يأتي في الشهادات من أنه إذا شهد بعقد اعتبر ذكر شروطه، وعدُّوا من شروط النكاح هناك الشهادة بخلوها من الموانع (٩)، [فتدبر] (١٠).


(١) وقيل: بلى يشترط ذلك.
المبدع (٧/ ٥٥).
(٢) وقيل: تصدق الثيب؛ لأنها تزوج بإذنها بخلاف البكر فإنه يزوجها أبوها بلا إذن.
(٣) صاحب الإقناع جعل الشرط الخامس من شروط النكاح: الخلو من الموانع، وهو ما سيأتي -إن شاء اللَّه- في باب: المحرمات في النكاح، وذلك بدلًا عن الكفاءة.
الإقناع (٧/ ٢٤٢٢) مع كشاف القناع.
(٤) في "ج": "قال".
(٥) راجع: المغني (٩/ ٤٦٩).
(٦) في "أ": "ببصلا".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٨) نقله عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ١٨١.
(٩) منتهى الإرادات (٢/ ٦٥١).
وانظر: المحرر (٢/ ٢٤٥)، والمقنع (٦/ ٣١٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧٨).
(١٠) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>