للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على روايةٍ (١)، فتكونُ حقًّا للَّه -تعالى- ولها ولأوليائها كلهم (٢)، فلو رضيتْ مع أوليائها بغير كُفؤٍ: لم يصح (٣)، ولو زالت بعد عقد: فلها -فقط- الفسخُ (٤).

وعلى أخرى: أنها شرطٌ للُزوم. . . . . .

ــ

* قوله: (على رواية) من قاعدة صاحب الفروع (٥) إذا قال: كذا على رواية يكون المقدم خلافها، وقد اصطلح على ذلك المصنف في شرحه لمختصر التحرير، ولم يصطلح هنا على ذلك لكنه وقع ذلك موافقة.

* قوله: (فلها)؛ أيْ: بحكم الحكم؛ لأنه من الفسوخ المختلف فيها، وهكذا حكمها.

* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون أوليائها.

* قوله: (وعلى أُخرى. . . إلخ) وهي الصحيحة من المذهب (٦).


(١) المغني (٩٨/ ٣٨٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٢).
(٢) الإنصاف (٨/ ١٠٦).
وقيل: حق للمرأة والأولياء فقط، وقيل: حق للَّه.
المبدع (٧/ ٥٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٢٢).
(٣) المحرر (٢/ ١٨)، والمقنع (٥/ ٦٣) مع الممتع.
(٤) وقيل: لا فسخ لها.
المحرر (٢/ ١٩)، والفروع (٥/ ١٤٣)، والإنصاف (٨/ ١١١ - ١١٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٢٢).
(٥) راجع: اصطلاحات كتاب الفروع في مقدمته (١/ ٣٩).
(٦) وممن نقل ذلك: ابن قدامة في المغني (٩/ ٣٨٨ - ٣٨٩)، والمقنع (٥/ ٦٣) مع الممتع، والبهوتي في كشاف القناع (٧/ ٢٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>