للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قَلعه قالعٌ بعدَ ذلك: فعليه ديتُه (١).

ومن جعل مكانَ سنٍّ قُلعت عظمًا، أو سنًّا أخرى، ولو من آدميٍّ، فثبتَتْ: لم تسقُط ديةُ المقلوعة. وعلى مُبِينِ ما ثبتَ حُكومةٌ (٢).

ويُقبل قولُ وليٍّ -بيمينه- في عدمِ عَودِه والتحامِهِ (٣).

ولو كان التحامُه من جانٍ اقتُصَّ منه: أُقيدَ ثانيًا (٤).

* * *

ــ

ثم نبه [بعد] (٥) ذلك على المخالفة.

* قوله: (ولو كان التحامُه من جانٍ اقتصَّ منه، أقيد ثانيًا)؛ يعني: لو جنى إنسان على آخر بقلع سنه، فاقتص منه، [فأعادها المقتصُّ منه، فالتحمت، اقتصَّ منه] (٦) ثانيًا لإزالة ما التحم؛ لأنه قلع سن (٧) غيره دوامًا (٨)، فتقلع سنه دوامًا، فكلما التحمت، أُزيل التحامها حتى تتحقق المقاصة (٩).


(١) الفروع (٥/ ٤٩٥). وصوَّب المرداوي في تصحيح الفروع مع الفروع: وجوبَ حكومة لا دية؛ لأنه ليس كالأصل.
(٢) هذا أحد الوجهين. الفروع (٥/ ٤٩٦).
(٣) المحرر (٢/ ١٢٩)، والفروع (٥/ ٤٩٦).
(٤) نص عليه، وقيل: ليس له ذلك. المحرر (٢/ ١٢٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٠)، وقدَّمه، وانظر: الفروع (٥/ ٤٩٦).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٧) في "أ": "من".
(٨) في "د": "وأما".
(٩) معونة أولي النهي (٨/ ٢١٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٠ - ٢٩٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>