(٢) المحرر (٢/ ١٢٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠١). (٣) وقيل: إن عادت مائلة، أو يسيل منها الدم، فحكومة. وعنه: في الظفر خاصة يجب مع عوده على صفته خمسة دنانير، ومع عوده أسودَ عشرةُ دنانير. راجع: المحرر (٢/ ١٢٩)، والفروع (٥/ ٤٩٥)، والمبدع (٨/ ٣١٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠١). (٤) المحرر (٢/ ١٢٩)، والفروع (٥/ ٤٩٥)، والمبدع (٨/ ٣١٩). (٥) الفروع (٥/ ٤٩٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٠)، وفي المحرر (٢/ ١٢٩)، والفروع: لا قود هنا ولا دية، بل حكومة (أرش)، وهذا يصلى على كون المعاد طاهرًا، أما إن اعتبر نجسًا -ميتة كما قال المحرر- فالحكم هنا بقاء حقه على حاله، لا أنَّ له أرشَ نقصه. (٦) كشاف القناع ومعه الإقناع (٨/ ٢٩٠١)، وانظر: المبدع في شرح المقنع (٨/ ٣١٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٦).