للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة- فلمستأجر الفسخ إِن لم يَزُل بلا ضرر يلحقه، والإمضاء مجانًا. ويصح بيع مؤجَّرة، ولمشترٍ لم يعلم فسخ وإمضاء مجانًا، والأجرة له.

ولا تنفسخ ببيع ولا هبة -ولو لمستأجر- ولا بوقف، ولا بانتقال بإرث أو وصية، أو نكاح أو خلع، أو طلاق أو صلح ونحوه.

* * *

ــ

* قوله: (وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة) بأن تكون الأجرة معه أقل منها مع عدمه.

* قوله: (والأجرة له)؛ أيْ: للمشتري، تبع فيه التنقيح (١)، والأولى ما في المغني (٢)، وهو الذي يلوح من كلام الإقناع (٣) أنها للبائع، فتدبر!.

* قوله: (ولا تنفسخ ببيع)؛ يعني: ولو استأجر، فيجتمع للبائع عليه حينئذٍ الثمن والأجرة، وهو فائدة عدم الانفساخ، وبه صرح في الإقناع (٤).

* قوله: (أو نكاح) بأن يجعل العين المؤجرة صداقًا أو عوضًا في خلع أو طلاق أو صلح أو جعالة، فلا تبطل بشيء من تلك الانتقالات، والظاهر أن هؤلاء المنتقل إليهم إن علموا بالحال قبل الجعل فلا مطالبة لهم بشيء، وإلا كان لهم الطلب ببدله في النكاح، والخلع، والطلاق، وفسخ الصلح، فليحرر! (٥).

* قوله: (ونحوه) كجعالة.


(١) التنقيح ص (١٦٦).
(٢) المغني (٨/ ٤٨).
(٣) الإقناع (٢/ ٥٣٠).
(٤) الإقناع (٢/ ٥٣٠).
(٥) قال الشيخ مرعي في الغاية (٢/ ٢٠٧): "ويتجه وكذا كل متنقل إليه بعقد"؛ أيْ: أن حكمه =

<<  <  ج: ص:  >  >>