(٢) وعنه: لا مدخل للنساء في شهود الفروع ولا أصولهم. وعنه: يدخلن في الأصول دون الفروع. الفروع (٦/ ٢٥١٤)، والمبدع (١٠/ ٢٦٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٤٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١ - ٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٧ - ٣٣٢٨).(٣) وقال القاضي: لا تجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين، نص عليه أحمد. قال أبو الخطاب: وفي هذه الرواية سهو من ناقلها.المقنع (٦/ ٣٧٢) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٣٤٢)، والفروع (٦/ ٥١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).(٤) التنقيح المشبع ص (٤٣١ - ٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٤٢)، والمقنع (٦/ ٣٧٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٤).(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٤٣٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute