للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويثبُتُ الحقُّ بفرعٍ مع أصلٍ آخرَ (١).

ويصحُّ تحمُّلُ فرعٍ على فرعٍ، وأن يشهدَ النساءُ: في أصلٍ، وفرعٍ، وفرعِ فرعٍ (٢).

فيُقبل رجلان على رجلٍ وامرأتين (٣)، ورجلٌ وامرأتان على مثلهم، أو على رجُلين: أصلَينِ أو فرعَينِ، وامرأةٌ على امرأةٍ فيما تقبل فيه المرأةُ (٤).

ــ

فلان). [انتهى] (٥).

* قوله: (ويثبت الحقُّ بفرع مع أصلٍ آخرَ)؛ لأن الفرعَ قائم مقامَ أصله (٦)؛ بخلاف شهادة فرع مع أصله؛ لأنهما بمنزلة واحد.

* قوله: (على مثلهم) تغليبًا للذَّكَر؛ لشرفه -ولو كان أقل عددًا-.

* قوله: (فيما تُقبل فيه المرأةُ)،. . . . . .


(١) الفروع (٦/ ٥١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).
(٢) وعنه: لا مدخل للنساء في شهود الفروع ولا أصولهم. وعنه: يدخلن في الأصول دون الفروع. الفروع (٦/ ٢٥١٤)، والمبدع (١٠/ ٢٦٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٤٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١ - ٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٧ - ٣٣٢٨).
(٣) وقال القاضي: لا تجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين، نص عليه أحمد. قال أبو الخطاب: وفي هذه الرواية سهو من ناقلها.
المقنع (٦/ ٣٧٢) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٣٤٢)، والفروع (٦/ ٥١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).
(٤) التنقيح المشبع ص (٤٣١ - ٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٤٢)، والمقنع (٦/ ٣٧٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٤).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>