للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن رجَع شهودُ مالٍ (١) أو عتقٍ بعدَ حكمٍ قبلَ استيفاءٍ، أو بعدَه: لم يُنقَضْ. ويَضمَنون (٢): ما لم يصدِّقْهُم مشهودٌ له بالمال، أو تكنِ الشهادةُ بدَينٍ، فتَبْرأ منه قبل أن يرجِعا.

ولو قبَضه مشهودٌ له، ثم وهبَه لمشهودٍ عليه، ثم رجعَا: غَرِماهُ (٣).

ولا يَغرَمُ مُزَكٍّ، برجوعِ مُزكًّى (٤).

وإن رجَع -بعد حكمٍ- شهودُ طلاقٍ: فلا غُرْمَ، إلا قبلَ الدُّخُولِ (٥): نصفَ المسمَّى. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يغرم مزكٍّ برجوعِ مزكًّى)؛ لأن الحكم يتعلق بشهادة الشهود، لا المزكِّين (٦).

* قوله: (إلا قبل الدخول نصفُ المسمَّى) في العبارة حذفٌ لجواب الشرط؛ أي: ذا لغرمُ ثابتٌ (٧).

* وقوله: (نصفُ المسمَّى) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهو نصفُ المسمَّى،


(١) بعد حكم قبل استيفاء أو بعدَه، لم ينقض، ويضمنون. المحرر (٢/ ٣٤٤)، والفروع (٦/ ٥١٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٩).
(٢) الفروع (٦/ ٥١٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٢٣٣٠)، وفي المحرر (٢/ ٣٤٦)، والمقنع (٦/ ٣٧٥) مع الممتع: إن رجع شهود العتق، غرموا القيمةَ.
(٣) كشاف القناع (٩/ ٣٣٣٠)، وانظر: الفروع (٦/ ٥١٥)، والمبدع (١٠/ ٢٧١ - ٢٧٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢).
(٤) المحرر (٢/ ٣٤٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٠).
(٥) في "ط": "قبل دخول".
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٤٤٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٣).
(٧) قدَّره الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٤٤٤)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٣) بـ: فإنهم يغرمون.

<<  <  ج: ص:  >  >>