للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بَدَلَه (١)

وإن رجَع شهودُ القرابةِ وشهودُ الشراءِ: فالغرمُ على شهودِ القرابةِ (٢).

وإن رجَع شهودُ قَوَد، أو حَدٍّ، بعدَ حكمٍ، وقبلَ استيفاءٍ: لم يُستَوْفَ، ووجبت ديةُ قَوَدٍ (٣).

وإن استُوفِيَ، ثم قالوا: "أخطانا" غَرِموا ديةَ ما تَلِف، أو أَرْشَ الضربِ (٤).

ويَتقَسَّطُ الغُرمُ على عددِهم (٥). . . . . .

ــ

والجملةُ بيانٌ لقدر الغرم في هذه الحالة.

* قوله: (أو بدله)، ولا ينتقض الحكم بالطلاق في الحالتين؛ لاحتمال التواطؤ.


(١) المحرر (٢/ ٣٤٧)، والمقنع (٦/ ٣٧٥) مع المنع، والفروع (٦/ ٥١٥ - ٥١٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٠).
أما إن كان قبل الدخول، فعنه: يغرمون كله. وعنه: لا يغرمون شيئًا، وذكر الشيخ تقي الدين وجهًا: يغرمون مهرَ المثل. راجع: المحرر، والمقنع، والفروع.
(٢) الفروع (٦/ ٥١٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٢).
(٣) وقيل: يستوفى. المحرر (٢/ ٣٤٧)، وانظر: الفروع (٦/ ٥١٦)، والمبدع (١٠/ ٢٧٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢ - ٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٠).
(٤) المحرر (٢/ ٣٤٨)، والمقنع (٦/ ٣٧٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٠ - ٣٣٣١).
(٥) وقيل: إذا رجع واحدٌ، غرم الكلُّ. الفروع (٦/ ٥١٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٤٨)، والمقنع (٦/ ٣٧٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>