(٢) فرجم، ثم رجعا، لزمتهم الدية أسداسًا. المحرر (٢/ ٣٤٩)، والمقنع (٦/ ٣٧٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣١). (٣) وعنه: يغرم شهود الزنى نصفًا، وشهود الإحصان نصفًا. وقيل: لا يضمن شهودُ الإحصان شيئًا؛ لأنهما إنما شهدا بالشرط؛ لا بالسبب الموجب للرجم. الفروع (٦/ ٥١٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٤٩)، والمقنع (٦/ ٣٧٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣١). (٤) في "ب": "وعشرة". (٥) قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: (وزع الصداق عليهم)، والصحيح ما هنا، وهو: (وزع نصف الصداق عليهم)؛ حيث إن الفرقة قبل الدخول، فالواجب نصفُ الصداق، وقد يكون البهوتي يقصد بقوله: (وزع الصداق)؛ أي: ما يجب من الصداق، وهو النصف. (٦) في "ب" و"ج" و"د": "بسوية". (٧) في "ب": "مما". (٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٣). (٩) في "ب": "حالًا".