للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو رجعَ رجلٌ وعشرُ نسوةٍ في مالٍ، غرم سدسًا، وهُنَّ البقيةَ. وكذا رَضاعٌ (١).

ولو شهدَ ستةٌ بِزِنًا (٢)، أو أربعةٌ. . . واثنانِ بإحصانٍ، فرُجِمَ، ثم رجعُوا: لزمتْهم الدِّيَةُ أسداسًا (٣). وإن كانوا خمسةً بزنًا. . . . . .

ــ

* قوله: (وكذا رضاعٌ)؛ (أي: شهد به رجلٌ وعشر (٤) نسوة بين زوجين، وفرق بينهما قبل الدخول، ثم رجعوا، وزع نصف الصداق عليهم (٥)، على الرجل سدسه، وعليهن البقية سوية (٦)؛ لما (٧) تقدم) شرح (٨). أي: من ترتب التفويت على رجوع جميعهم؛ كما لو أتلف جماعة مالًا (٩).


(١) وقيل: غرم نصفًا، وهن البقية. وقيل: هو كأنثى، وهن البقية. الفروع (٦/ ٥١٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٤٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣١).
(٢) فرجم، ثم رجعا، لزمتهم الدية أسداسًا. المحرر (٢/ ٣٤٩)، والمقنع (٦/ ٣٧٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣١).
(٣) وعنه: يغرم شهود الزنى نصفًا، وشهود الإحصان نصفًا. وقيل: لا يضمن شهودُ الإحصان شيئًا؛ لأنهما إنما شهدا بالشرط؛ لا بالسبب الموجب للرجم. الفروع (٦/ ٥١٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٤٩)، والمقنع (٦/ ٣٧٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣١).
(٤) في "ب": "وعشرة".
(٥) قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: (وزع الصداق عليهم)، والصحيح ما هنا، وهو: (وزع نصف الصداق عليهم)؛ حيث إن الفرقة قبل الدخول، فالواجب نصفُ الصداق، وقد يكون البهوتي يقصد بقوله: (وزع الصداق)؛ أي: ما يجب من الصداق، وهو النصف.
(٦) في "ب" و"ج" و"د": "بسوية".
(٧) في "ب": "مما".
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٣).
(٩) في "ب": "حالًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>