للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأخماسًا (١). ولو رَجَع بعضُهم: غَرِمَ بقسطِه (٢).

ولو شهد أربعةٌ بزنًا، واثنانِ منهم بالإحصان، فرُجِمَ، ثم رجَعُوا: فعلى من شهد بالإحصان ثُلثَا الدِّيَةِ، وعلى الآخَرَيْنِ ثُلُثُها (٣).

وإن رجَع زائدٌ عن البيِّنةِ قبلَ حكمِ أو بعدَهُ: استُوفِيَ. . . . . .

ــ

* قوله: (فعلى من شهد بالإحصان (٤) ثُلُثا الديةِ): ثلثٌ لشهادتهما بالزنى، وثلثٌ لشهادتهما بالإحصان (٥).

* قوله: (وعلى الآخرين ثلثُها)؛ لشهادتهما بالزنى فقط (٦).

* قوله: (عن البينة) هي [هنا] (٧) بمعنى على (٨).


(١) المحرر (٢/ ٣٤٨)، والمبدع (١٠/ ٢٧٦).
(٢) وعنه: إذا رجع واحد، غرم الكل. الفروع (٦/ ٥١٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٤٨)، والمقنع (٦/ ٣٧٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣١).
(٣) المحرر (٢/ ٣٥٠)، والمقنع (٦/ ٣٧٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣١).
وفي المحرر والمقنع والفروع: هذا على الوجه الأول في مسألة ما إذا شهد أربعة بزنى، واثنان بإحصان، فرجم، ثم رجعوا، وهو أن الدية تلزمهم على عددهم أسداسًا. وعلى الوجه الثاني -وهو أن الدية نصفان: نصف على شهود الزنى، ونصف على شهود الإحصان، فيلزم شهودَ الإحصان هنا ثلاثةُ أرباع الدية، والباقي على شهود الزنى.
(٤) في "د" زيادة: "قوله".
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٤٤٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٤).
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٤٤٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٤).
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٨) وهو الموافق لنسخة معونة أولي النهى؛ حيث جاءت بلفظ "على" بدل "عن".

<<  <  ج: ص:  >  >>