للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن استضافه حسب له ما أكل.

ومن طولب ببدل قرض أو كصب ببلد آخر لزمه، إلا ما لحمله مؤنة، وقيمته ببلد القرض أنقص، فلا يلزمه إلا قيمته بها، ولو بذله المقترض أو الغاصب -ولا مؤنة لحمله- لزم قبوله مع أمن البلد والطريق.

ــ

* قوله: (فإن استضافه) لو قدم هذه المسألة على قوله: "وكذا كل غريم"، لكان أولى؛ لأن الحال فيها كذلك.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قال في الفروع (١): "وظاهر كلامه أن المقرض في الدعوات كغيره"، انتهى.

قال شيخنا: "وظاهره أيضًا ما لم تكن الضيافة واجبة" (٢).

* قوله: (أو غصب) أو ثمن في ذمة.

* قوله: (ببلد القرض)؛ أيْ: أو الغصب.

* قوله: (قيمته بها)؛ أيْ: بلد القرض بمعنى البقعة.

* قوله: (لزم قبوله مع أمن البلد) هذا معنى قوله في السلم (٣): "ولا ضرر في قبضه".

* * *


(١) الفروع (٤/ ٢٠٥).
(٢) وهو اتجاه للشيخ مرعي في الغاية (٢/ ٨٥)، وعبارته: "ويتجه: لا ضيافة واجبة".
(٣) ص (٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>