للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن فعله بلا شرط، أو أهدى له بعد الوفاء، أو قضى خيرًا منه بلا مواطأة، أو عُلمت زيادته لِشُهْرَةِ سخائه: جاز؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استسلف بكرًا، فردَّ خيرًا منه، وقال: "خيركم أحسنكم قضاءً".

وإن فعل قبل الوفاء، ولم ينوِ احتسابه من دينه أو مكأفاته لم يَجُز إلا إن جرت عادة بينهما به قبل قرض، وكذا كل غريم. . . . . .

ــ

* قوله: (وإن فعله)؛ أيْ: فعل ما يحرم اشتراطه، بأن أسكنه داره، أو قضاه ببلد آخر.

* قوله: (استسلف بكرًا) البكر: الفتى من الإبل، مختار (١).

* قوله: (فردَّ خيرًا منه)؛ أيْ: رباعية، الرباعية كثمانية: السن التي بين الثنية والناب (٢).

* قوله: (أحسنكم قضاء) وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي رافع (٣).

* قوله: (وأن فعل) مقترض ذلك.


(١) مختار الصحاح ص (٥٩٥) مادة (بكر).
(٢) انظر: المصباح المنير (١/ ٢١٧) مادة (ربع).
(٣) لعله سهو أو سبق قلم، أو أنه تابع المصنف في شرحه (٤/ ٣١٣)، بل المتفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في كتاب: الوكالة، باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة (٤/ ٤٨٢) رقم (٢٣٠٥).
ومسلم في كتاب: المساقاة، باب: من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه (٣/ ١٢٢٥) رقم (١٦٠١).
ومن حديث أبي رافع: أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: من استسلف شيئًا (٣/ ١٢٢٤) رقم (١٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>