للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيمة غيرهما، فجوهر ونحوه يوم قبض، وغيره يوم قرض، ويُردُّ مثل كيل مكيل دُفع وزنًا.

ويجوز قرض ماء كيلًا، ولسقي مقدرًا بأنبوبة أو نحوها، وزمن من نَوْبَة غيره ليردَّ عليه مثله من نوبته، وخبز وحمير عددًا، وردُّه عددًا بلا قصد زيادة.

ويثبت البدل حالًّا ولو مع تأجيله، وكذا كل حالٍّ أو حَلَّ.

ويجوز شرط رهن فيه وضمين، لا تأجيل، أو نقص في وفاء أو جرِّ نفع، كأن يُسكنه داره، أو يقضيه خيرًا منه أو ببلد آخر. . . . . .

ــ

* قوله: (غيرهما)، أيْ: غير المكيل والموزون.

* قوله: (ونحوه) ككتب العلم مما تختلف قيمته في الزمن اليسير من شرحه (١).

وقال ابن نصر اللَّه (٢): "وككتب العلم ونحوه مما لا يصح السلم فيه"، م ص.

* قوله: (ويجوز شرط رهن فيه وضمين) قال شيخنا: "ينبغي أن يقيد الرهن بما إذا كان معينًا -كما تقدم في باب الشروط في البيع-" (٣).

* قوله: (لا تأجيل)؛ أيْ: لا يلزم الشرط، وليس المراد لا يجوز، صرح به المجد في شرح الهداية (٤).


(١) شرح المصنف (٤/ ٣٠٨).
(٢) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق ٧٩).
(٣) (٢/ ٥٩٣، ٥٩٤).
(٤) نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ١٣٧/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>